و مثل الربح العمل، فعلى كلّ منهما أن يعمل بنسبة رأس ماله، فإن اشترطا التفاوت في الربح أو العمل، بطلت الشركة. فإذا لم يشرعا في العمل، و ظهر لهم بطلان الشركة بذلك؛ فسخ العقد، فإذا عملا في المال و اتضح البطلان بعد العمل، قسم الربح بينهما على قدر رأس المال، الذي دفعه كلّ منهما.
فإذا كان لأحدهما ثلث المال و للآخر الثلثان، و اشتركا على أن يكون لصاحب ثلث المال نصف الربح و لصاحب الثلثين النصف الآخر، فإن لصاحب الثلثين الرجوع على صاحب الثلث بالسدس الزائد على مقدار رأس ماله، و لصاحب الثلث الرجوع على صاحب الثلثين بأجر عمله، الذي بقابل سدس الربح الذي زيد له؛ و هو سدس اجرة العمل كله.
هذا محصل الشروط المعتبرة في شركة العقود عامة. و قد تقدمت الشروط الخاصة بكل نوع على حدة؛ فيما تقدّم تعريفه.
الشافعية- قالوا: قد عرفت مما تقدم: أنّ القسم الصحيح من أقسام الشركة عند الشافعية، هو: شركة العنان، و أما غيرها فهو باطل. و قد عرفت حكمته فيما تقدم.
و كذلك عرفت: أن أركانها أربعة: صيغة و شريكان و مال. و يتعلق بكل ركن منها شروط:
فيشترط في الصيغة: أن تشتمل على ما يفيد الإذن بالتصرف لمن يتصرف منهما بالبيع و الشراء و نحوهما، فإن كان التصرف من أحدهما، يلزم أن تكون الصيغة مشتملة على ما يدلّ على إذن الآخر اياه بالتصرف. و إن كان التصرف منهما معا، لزم أن تشتمل على إذن كلّ واحد لصاحبه، و ذلك كأن يقول كلّ منهما لصاحبه: جعلنا هذا المال شركة، و أذنتك بالتصرف فيه على سبيل التجارة؛ بيعا و شراء. فيقول الآخر:
قبلت، و لا يكفي اشتركنا فقط، بل لا بدّ من التصريح بما يدلّ على الإذن المذكور.
و أما الشريكان؛ فيشترط في كلّ منهما: الرشد و البلوغ و الحرية. فلا يصحّ عقد الشركة من سفيه أو مجنون أو صبي أو رقيق غير مأذون له، و كذلك لا يصحّ من مكره أو فضولي. و يصحّ من أعمى، على أن يكون المتصرف غيره؛ و يوكل عنه في القبض،