responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 659

[2300] مسألة 69: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فمادام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة[1]، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلّى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة، وإن كان يحتمل الإجزاء[2] إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

[2301] مسألة 70: في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه‌[3] ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة.

فصل‌في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً

وهي امور:

أحدها: الوطن، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام مادام فيه أو فيما دون حدّ الترخّص منه، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخّص، والمراد به المكان الذي اتّخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً[4]


[1]- بل وإن لم يكن مسافة أيضاً لأنّ الدخول في الحدّ كذلك لا يقطع سفره الأوّل المفروض‌كونه مسافة من البلد

[2]- وهو الأقوى، لا للإلحاق بل للقاعدة وسيأتي حكم الفرض الآتي.[ في مسألة 2336]

[3]- في الخارج بعضه إن صلّى خارج الحدّ فيقصّر وإن صلّى داخله فيتمّ

[4]- لا يعتبر الدوام ولا قصده فيه بل المدار على صدق أنّه مقرّه ومحلّه عرفاً وعدم صدق‌عنوان المسافر عليه هناك

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست