responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 658

الترخّص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.

[2297] مسألة 66: إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب‌[1].

[2298] مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام‌[2] لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت، والأحوط- في وجه- إتمامها قصراً[3] ثمّ إعادتها تماماً.

[2299] مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً[4]، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء[5] قصراً، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الاولى وتماماً في الثانية.


[1]- إلّاإذا حصل له علم إجماليّ فيجب الاحتياط

[2]- بل الأقوى وجوب القصر عليه فتبطل ما بيده

[3]- لا وجه لإتمامها قصراً والأولى إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك

[4]- لا يخفى ما فيه، لأنّه لو بان له عدم وصوله إلى الحدّ ولم تفت الموالاة ولم يأت بالمنافي‌فيجب الإتيان بركعتين اخريين حتّى يتمّ صلاته ويأتي بسجدتي السهو على الأحوط لزيادة السلام. وإن كان بعد إتيان المنافي أو فوات الموالاة وقبل الوصول إلى الحدّ، فتجب عليه إعادة الصلاة تماماً، ولو كان بعد الوصول إلى الحدّ فتجب عليه إعادة الصلاة قصراً. وأمّا القضاء فهو تابع للأداء

[5]- لا يبعد عدم وجوب القضاء لو علم بالحال خارج الوقت وكذا في عكس الصورة الاولى

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست