الأوّل: المسافة وهي ثمانية فراسخ[1] امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقاً[2] على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة، أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلّاإذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الاخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك.
[2232] مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
[2233] مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق لا المسامحة العرفيّة، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعيّة.
[2234] مسألة 3: لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة.