responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 419

[1414] مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً، ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً، ولا يجب مع الاتّحاد[1].

[1415] مسألة 2: لا يجب قصد الأداء والقضاء[2] ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائيّاً أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبيّاً أو بالعكس، وكذا القصر والتمام، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلّا، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا، فبان الخلاف فإنّه باطل‌[3].

[1416] مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً، نعم لو نوى القصر فشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو من وجه بل قد يقال بتعيّنه‌[4]، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.

[1417] مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال؛


[1]- بل يجب ولو إجمالًا بقصد ما في الذمّة وإلّا لم يتحقّق قصد الفعل الذي هو معنى النيّة؛ نعم لا يجب تعيينه أي تمييزه عن غيره بخلاف ما لو تعدّد

[2]- بل يجب لأنّهما من كيفيّات المأمور به التي يجب قصدها ولو إجمالًا، سواء توقّف التعيين‌على قصد أحدهما أو لم يتوقّف

[3]- بل صحيح إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطئاً

[4]- والأظهر الصحّة وجواز البناء من غير حاجة إلى العدول كما يأتي.[ في مسألة 2061]

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست