responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 309

الوسط في القوّة والضعف.

[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.

[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، لكنّ الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها.

[1069] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة.

[1070] مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد[1] صحّة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.

[1071] مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء[2]، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت‌[3]، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.


[1]- بل بعيد في الغاية، فإذا تبيّن له السعة، فليطلب الماء، فإن لم يجد ماءاً، يبني على صحّةصلاته وإلّا وجب عليه الإعادة دون القضاء، ولو لم يتمكّن من الطلب بعد الانكشاف لضيق الوقت، فتكفي صلاته السابقة ولا قضاء عليه وكذا لو كان التبيّن بعد الوقت

[2]- إلّابالجماع كما مرّ.[ في مسألة 648]

[3]- لا يترك إذا كان ذلك قبل دخول الوقت بقليل

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست