فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء[1]، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[2] فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[1060] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد[3]، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به[4].
[1061] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب[5] وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً.
[1062] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة، وجب الفحص[6] حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة.
[1063] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة[7]، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلّا فالأحوط الإعادة[8].
[1065] مسألة 7: المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل
[1]- إذا لم يحصل الوثوق من قولهما بفقد الماء خصوصاً إذا كان عدم الوثوق مسبّباً عناحتمالات غير منافية للعدالة
[2]- مع عدم حصول الاطمئنان والوثوق لا يكتفى به وإلّا فقوله كافٍ