responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 245

[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت، وإن كان الأحوط[1] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط[2] التعدّد.

[887] مسألة 12: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه‌[3] وإن كان أحوط.

فصل‌في شرائط الغسل‌

وهي امور:

الأوّل: نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء.

الثاني: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.

الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده‌[4].

الخامس: إباحة[5] الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسُدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبيّة أحد


[1]- لا يترك مهما أمكن

[2]- لا يترك كما يأتي.[ في مسألة 1136]

[3]- قد مرّ أنّ الأحوط وجوب الغسل بمسّه

[4]- الظاهر كفاية الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة

[5]- على ما مرّ في الوضوء.[ في الشرط الرابع من شرائط الوضوء]

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست