responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 114

ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر، والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.

فصل‌في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة والطواف، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل‌[1]، أو شرط في تحقّق أمره كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر[2] والوضوء المستحبّ نفساً إن قلنا به كما لا يبعد.

أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداءاً أو قضاءاً، عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو على الأحوط، ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحّة صلاته، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على‌


[1]- في حال الجنابة، فإنّ كراهة أكل المحدث بالحدث الأصغر غير معلومة

[2]- لا وجه لعدّه في مقابل غيره لأنّ الناذر إن نذر أن يأتي بالوضوء بلا غاية فصحّته موقوفةعلى ثبوت الاستحباب بلا غاية كما هو الأقوى، وإن نذر الوضوء المطلق فالوفاء بالنذر يحصل بإتيان الوضوء الصحيح بغاية ما، فلا وجه لعدّه فرداً آخر

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست