دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج[1].
الرابع: النوم مطلقاً، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
الخامس: كلّ ما أزال العقل[2]، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة[3] والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أيضاً[4]، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[462] مسألة 1: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
[463] مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً[5]، وكذا المذي والوذي والودي والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[465] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقيء، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب،