responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 108

[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج، يتعيّن الماء؛ ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.

[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط[1] وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شكّ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكنّ الأحوط[2] الدلك في هذه الصورة.

[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها.

[450] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر المحلّ‌[3]، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماءاً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءاً.

فصل‌في الاستبراء

والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته‌[4] ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ثمّ‌


[1]- بل على الأقوى لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه ولو مع الاعتياد

[2]- بل الأقوى

[3]- في الأوّلين إشكال

[4]- الأولى عكسه

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست