responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 107

تعيّن الماء، وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدّد بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ‌[1]، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع‌[2]، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة فلا يجزي النجس ويجزي المتنجّس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر[3] بعد ذلك إلّابالماء إلّاإذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضرّ بقاء الأثر[4] بالمعنى الأوّل أيضاً.

[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ولو استنجى بها عصى‌[5]، لكن يطهر المحلّ على الأقوى.

[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.


[1]- على الأحوط

[2]- مشكل فيما لا يعدّ آلة عرفاً

[3]- على الأحوط في المتنّجس

[4]- الذي لا يزول إلّابالماء عادةً

[5]- لا وجه لحرمة الاستنجاء بالعظم والروث و حصول الطهارة بهما مشكل

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست