responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 9

به عن أمره (1).

[ (مسألة 3): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره‌]

(مسألة 3): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره (2).

كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال أمر نفسه (3). و يكفي في المقامين القصد الإجمالي (4).

[ (مسألة 4): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل‌]

(مسألة 4): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى (5).

[مسألة (5): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره‌]

مسألة (5): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره (6)، و إن لم يكن مكلفا يظهر مما ذكرناه في مبحث التعبدي و التوصلي من الأصول من أنهما ينهضان بدفع احتمال اعتبار أصل النية، فضلا عن خصوصياتها مع الشك، و أنه يقتصر من ذلك على المتيقن. نعم قد يحتاج لنية بعض هذه الأمور في العبادات من أجل تعيين الأمر الذي يراد امتثاله، لأن الأمر المردد لا وجود له، كي يقصد امتثاله.

(1) مع تعيين الأمر كما ذكرناه آنفا. و يكفي التعيين الإجمالي، كما ذكرناه في مباحث القطع من الأصول. هذا و قد ذكرنا في مبحث التعبدي و التوصلي من الأصول الاكتفاء بقصد ملاك المحبوبية الملازم للأمر، و المستكشف به.

(2) على ما ذكرناه في المسألة الثامنة و العشرين من مقدمة كتاب التجارة في الأجرة على الواجبات و العبادات.

(3) لأن ذلك هو مقتضى العبادية. نعم أشرنا قريبا إلى الاكتفاء بقصد ملاك المحبوبية.

(4) كما أشرنا إليه قريبا.

(5) بلا إشكال ظاهر، لعدم الدليل على اعتبار ما زاد على ذلك، و المرجع في نفيه إطلاق الأدلة الشارحة للصوم و الأصل. بل هو قطعي بلحاظ سيرة المتشرعة و ارتكازياتهم.

(6) كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به في كلام كثير منهم. و في‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست