responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 8

ليلا (1) ثم غلبه النوم قبل الفجر حتى دخل الليل صح صومه (2).

و لا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات (3)، فعبادية الصوم فاعلية لا فعلية (4).

[ (مسألة 2): لا يجب قصد الوجوب و الندب‌]

(مسألة 2): لا يجب قصد الوجوب و الندب (5)، و لا الأداء و القضاء و لا غير ذلك من صفات الأمر و المأمور به (6)، بل يكفي القصد إلى المأمور المعتبرة في الصوم و غيره من العبادات، و تحديد مرتبتها.

نعم يفترق الصوم عن جملة من العبادات، بعدم اعتبار فعلية النية فيه، بأي مرتبة فرضت، بل يكفي سبق النية له و لو مع حصول الغفلة المطلقة عنه حينه- بنوم و نحوه‌لما هو المعلوم من عدم قادحيتها في الصوم. و يشاركه في ذلك بعض العبادات، كالوقوف بعرفة و المشعر الحرام، بخلاف مثل الصلاة، حيث لا بد من وقوع تمام أجزائها عن نية و لو ارتكازية. فلاحظ.

(1) هذا لا دخل له بما سبق من الاكتفاء بوقوع الصوم للعجز عن المفطرات أو لوجود الصارف النفساني، بل هو متعلق بما ذكره أولا من عدم اعتبار وقوع الصوم عن نية، كما يظهر مما ذكرناه آنفا.

(2) بلا ريب و كذا إذا غفل عن الصوم من دون نوم. و يأتي بعض الكلام في ذلك في المسألة الأولى من الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم.

(3) سبق مشاركة بعض العبادات له في ذلك.

(4) كأنه راجع إلى أنه يكفي في عبادية الصوم كون المكلف في مقام التقرب بالصوم، و لا يعتبر مقارنة فعله للتقرب به. و هو سهل بعد كونه محض اصطلاح، و المعيار في العمل ما سبق.

(5) يظهر الوجه فيه مما تقدم في المسألة الواحدة و السبعين من مبحث الوضوء عند الكلام في فروع النية.

(6) لعدم الدليل على اعتبار قصد ذلك، فالمرجع فيه الإطلاق أو الأصل، كما

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست