[ (الخامس): رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا]
(الخامس): رمس تمام الرأس (1) في الماء على الأحوط وجوبا، من عنوان الكذب، و هو حاصل بعدم مطابقة الكلام للواقع و لو مع عدم صدق الخبر عليه، لعدم توجيهه لشخص، ليكون مخبرا بمضمونه.
و فيه: أن المفطر ليس هو تحقق الكلام الكاذب، بل صدور الكذب من الصائم بحيث يصدق أنه قد كذب، و في صدق ذلك من دون صدق الإفهام بالكلام الكاذب و الإخبار به إشكال. و لا أقل من انصراف الإطلاقات عنه.
نعم لا يبعد صدق الخبر و الكذب بتوجيه الخطاب لمن لا يفهم بقصد التفهيم ادعاء و تخييلا. و أظهر من ذلك ما إذا وجه الكلام بداعي إفهام كل من يصله الكلام و يبلغه و إن لم يواجه به شخص خاص حين صدوره، كما في البيانات المنشورة، و الحديث المسجل الذي تعارف في عصورنا.
(1) كما في المقنعة و الانتصار و النهاية و المبسوط و الخلاف و الغنية و اللمعة و عن غيرها. و نسبه في الخلاف للأكثر، و في الدروس للمشهور، و ادعى في الانتصار و الغنية الإجماع عليه.
لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء»[1]. و صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء»[2]. و صحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السّلام: «قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم»[3].
و موثق حنان بن سدير: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء.
قال: لا بأس، و لكن لا ينغمس. و المرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها»[4] و غيرها من النصوص الكثيرة الناهية عنه، و الظاهرة في الإرشاد لقدحه في صحة الصوم كما هو الحال في سائر ما ورد في بيان الماهيات المركبة.
[1][2][3][4] 1، 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2، 8، 1، 6.