responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66

[ (مسألة 1): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم‌]

(مسألة 1): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى (1).

بمفطرية أحدهما، و لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا مع فعليته.

و ثانيا: أن تنجز احتمال الكذب أو المفطرية بالعلم الإجمالي لا يكفي في صدق التعمد للكذب، و لا للمفطر بعد كونه محتملالا مقطوعا به‌في كل من الطرفين، و إنما الصادق في المقام هو تعمد انتهاك حرمة العلم الإجمالي، لا غير.

فإذا علم المكلف مثلا بنجاسة أحد الطعامين، فأكل أحدهما، فهو متعمد في انتهاك حرمة العلم الإجمالي المذكور و الإقدام على مخالفة احتمال النجاسة المنجز بسببه، لا متعمد لأكل النجس أو الحرام.

اللهم إلا أن يقال: المناسبات الارتكازية قاضية بأن ذكر التعمد في الأدلة ليس لكونه شرطا في مفطرية المفطرات المذكورة، بل لكون المفطرية مشروطة بعدم كون الإقدام عن عذر، و مرجع ذلك إلى العفو عن الإقدام على المفطر عن عذر من نسيان أو جهل بحصول المفطر أو اعتقاد بعدم مفطريته، و ذلك يقصر عن صورة الإقدام على المفطر مع احتمال مفطريته احتمالا لا يكون معذرا، كما في المقام، لفرض عدم إحراز كون الخبر غير كاذب حتى مع الغفلة عن العلم الإجمالي المذكور، فضلا عما إذا التفت إليه.

و على ذلك يتعين البناء على بطلان الصوم للإخلال بالنية، لأن الإقدام على محتمل المفطرية من دون إحراز لعدمها مناف لنية الصوم بترك جميع المفطرات، و غاية ما يمكن هي نية الصوم بنحو الاشتراط و التعليق على عدم كونه مفطرا، و لازم ذلك عدم صحة الصوم إلا إذا لم يكن الخبر في الواقع كاذبا.

هذا كله مع غض النظر عما سبق منا من تقريب تحقق الكذب المفطر في المقام مطلقا. فلاحظ.

(1) كما في الجواهر. لدعوى اعتبار قصد الإفهام. و كأنه لتوقف صدق الخبر على ذلك. لكن ذكر بعض مشايخنا قدّس سرّه أنه لم يؤخذ في النصوص عنوان الخبر، بل‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست