responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 51

الصحة (1)، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شي‌ء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال (2).

[ (مسألة 12): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه‌]

(مسألة 12): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه (3)، و إلا صح (4)،

(1) لرجوعه للجزم بالنية على تقدير صحة الصوم، فإذا فرض صحته فهو غير فاقد للنية.

(2) لإطلاق ما دل على الاجتزاء بالنية المذكورة في الصوم المذكور لما إذا سبقت نيته ثم تردد فيه أو عدل عنه و ما إذا لم تسبق، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قلت له: رجل أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: نعم»[1].

و حتى ما كان منصرفا أو مختصا بما إذا لم تسبق نية الصوم المعدول عنها أو المتردد بعدها، يفهم منه العموم بضميمة إلغاء الخصوصية عرفا، لكون المرتكز أن العدول و التردد إنما يوجب إلغاء النية الأولى، فهي بحكم العدم، لا إنها مانعة من الصوم مع بقاء وقته، لاحتياج مانعيتها إلى عناية مغفول عنها. هذا و قد تقدم في المسألة السابعة أن الأمر لا يختص بغير المعين، بل يعم المعين بالعارض، بل حتى المعين بالأصل إذا كان من سنخه غير معين، كالصوم المنذور. فراجع.

(3) أما بعد تمامية صوم اليوم فلأنه قد تعين لما نوى له و صار امتثالا له مسقطا لأمره، و تبدل الحال بالعدول يحتاج إلى دليل، و بدونه فالأصل عدمه.

و أما في أثناء صوم اليوم، فلأن انقلاب ما وقع من أجزاء الصوم على طبق النية اللاحقة أيضا مخالف الأصل. بل هو خلاف ظاهر دليل تحديد وقت نية المعدول إليه، فمثلا إذا نوى صوم الكفارة، و بعد الزوال أراد العدول إلى صوم القضاء كان ذلك مخالفا لدليل تحديد نية صوم القضاء بالزوال.

(4) لأن العدول عما نواه أولا موجب لفساده بتخلف النية، فهو كما لو لم ينوه،


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست