responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 50

[ (مسألة 11): تجب استدامة النية إلى آخر النهار]

(مسألة 11): تجب استدامة النية إلى آخر النهار (1)، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل. و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي (2)، أو تردد فيه، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته. و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر (1) و به صرح غير واحد لكون الصوم بتمامه أمرا قصديا عباديا، كما يظهر مما سبق في أوائل الكلام في المسألة السابعة، و لا يتحقق ذلك فيه إلا باستمرار النية في تمام النهار. غاية الأمر أنه تقدم الاكتفاء باستمرار النية ارتكازا بالنحو الذي لا يخل به الغفلة و النوم، و إنما يخل به العدول و التردد مع الالتفات. و هو المعبر عنه في كلام غير واحد بالنية الحكمية.

لكن يظهر من غير واحد التردد في ذلك. و صرح في المبسوط و الخلاف بعدم فساد الصوم بنية تركه أو نية فعل المفطر في أثناء النهار إذا سبقت نية الصوم. و هو المحكي عن السيد المرتضى قدّس سرّه مدعيا أنه مذهب جميع الفقهاء.

و قد يقرب ذلك بقياس الصوم على الصلاة، حيث لا تبطل بنية القطع أو القاطع ما لم يفعله. و بأن الأصحاب لم يذكروا ذلك في مبطلات الصوم. لكن لم يثبت في ذلك إجماع تعبدي ينهض بالاستدلال، و لا سيما بعد ظهور الخلاف حتى من السيد المرتضى نفسه في أول الأمر، حيث اعترف بأنه كان يرى فساد الصوم بذلك، ثم عدل عنه.

كما لا مجال لقياس الصوم على الصلاة. لعدم نهوض القياس بالاستدلال، و للفرق بأن النية غير مقومة للصلاة، و إنما هي شرط فيها، و المتيقن شرطيتها لأجزائها، بحيث لا تجزي إذا وقعت لا عن نية، من دون دليل على اعتبار استمرار النية فيها، أما الصوم فهو متقوم بالنية في تمام النهار، و هي لا تجتمع مع نية القطع في أثنائه.

و منه يظهر أن ذكر الأصحاب لاعتبار النية في الصوم يغني عن ذكر نية القطع في مبطلاته، فلا يدل عدم ذكرهم لها على عدم مبطليتها للصوم عندهم.

(2) لأن نيته لذلك لا تجتمع مع نيته للصوم المشروع، و هو الصوم في تمام النهار بنحو الارتباطية.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست