responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 435

[الثالث: العدد]

الثالث: العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام (1) و يصح الأزيد منها، لظهور أن مقتضى إطلاق دليل شرطية الصوم للاعتكاف العموم للصوم المكروه.

و لا يتجه ذلك من ابن إدريس و الصدوقين، بناء على ما هو ظاهر الأول و سبق عن الأخيرين من عدم مشروعية الصوم في السفر.

لكن احتج لهم في المختلف تارة: بأن الصوم المذكور عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر، فجاز صومها في السفر. و أخرى: بما تقدم من استحباب صوم الحاجة في المدينة و أن يكون ذلك في تلك الأيام معتكفا.

و يندفع الأول بأن مقتضى إطلاق ما دل على عدم مشروعية الصوم في السفر عموم اشتراط الحضر لصوم الاعتكاف.

و الثاني بأن استحباب الاعتكاف في الصوم المذكور ليس إلا لإطلاق دليل استحباب الاعتكاف الذي يمكن العمل عليه في السفر المذكور بسبب مشروعية الصوم فيه. و لا مجال للعمل به في غيره من أفراد السفر مما كان مقتضى الدليل عدم مشروعية الصوم فيه.

نعم بناء على كراهة الصوم في السفر لا مانع من البناء على استحبابه من حيثية كونه مقدمة للاعتكاف المستحب، بناء على ثبوت الأمر المقدمي، لإمكان اختلاف حكمه باختلاف عنوانه.

و منه يظهر حال ما في المختلف من الاقتصار على كراهة الصوم المذكور، بناء منه على كراهة الصوم في السفر، من دون تحكيم لإطلاق استحباب الاعتكاف.

(1) بلا خلاف أجده بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. و يقتضيه غير واحد من النصوص، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام»[1]، و نحوه موثق عمر بن يزيد[2]، و قريب منهما خبر داود بن سرحان‌[3].


[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من كتاب الاعتكاف حديث: 2، 5، 4.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست