responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 434

[الثاني: الصوم‌]

الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه (1). فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف (2).

(1) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.

و النصوص به مستفيضة، كصحيح محمد بن مسلم: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا اعتكاف إلا بصوم»[1]، و غيره.

هذا و لا ريب في أنه لا يعتبر فيه إيقاع الصوم له، بل يكفي فيه أي صوم مشروع و لو من غير جهة الاعتكاف، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»، و في المعتبر أن عليه فتوى علمائنا. لعدم ظهور ما تضمن توقف الاعتكاف على الصوم في أكثر من ذلك. بل هو اللازم لما تضمنته النصوص الكثيرة[2]، و قام عليه الإجماع و الضرورة من مشروعية إيقاعه في شهر رمضان.

نعم قوله عليه السّلام في خبر الزهري: «و صوم الاعتكاف واجب»[3]، ظاهر في أن للاعتكاف صوما يخصه، كبقية أقسام الصوم الواجب، كصوم شهر رمضان و أنواع صوم الكفارات، حيث عدّ فيه في سياقها لبيان أقسام الصوم الواجب.

لكن‌مع الغض عن ضعف سنده‌لا بد من حمله على مجرد بيان توقف صحة الاعتكاف على الصوم من دون أن يراد به ماهية من الصوم واجبة في قبال الماهيات الأخرى، فيطابق مضمون النصوص الأخر، و يناسب ظهور المفروغية عنه بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم).

(2) لعدم تحقق شرطه. لكن في المبسوط: «المسافر و كل من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه». و في السرائر أنه يجوز صوم الاعتكاف في السفر. و لعله إليه يرجع ما في المختلف عن الصدوقين من استحباب صوم الاعتكاف نفلا في السفر.

و يتجه ذلك من الشيخ قدّس سرّه، لبنائه على كراهة الصوم المندوب في السفر،


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من كتاب الاعتكاف حديث: 6.

[2] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من كتاب الاعتكاف.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست