responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 245

الصوم و كان المكلف خائفا وجب الإفطار (1).

[ (مسألة 9): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية]

(مسألة 9): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية و صح صومه (2)، و أما ما كان واردا في مقام الإثبات فهو لا ينهض بالردع عن حجية قول أهل الخبرة لعدم ظهوره في حصر الأمر بتشخيص المكلف نفسه للمرض، بل البصيرة كما تكون بتشخيصه هو له تكون باعتماده على قيام الحجة عليه، و منه قول أهل الخبرة.

(1) لإطلاق دليل العمل على الخوف. إلا أن يكون الخوف حينئذ من سنخ الوسواس أو الهلع، لعدم المنشأ له عرفا، فيشكل شمول أدلة الخوف له. فلاحظ.

(2) كما في المبسوط و النهاية و الشرائع و التذكرة و غيرها. بل قيل إنه المشهور، و عن المفاتيح نفي الخلاف فيه. و نسبه في التذكرة لعلمائنا، و في المدارك أنه قول علمائنا أجمع.

و استدل عليه في المدارك بفحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر، فإن المريض أعذر منه. و هو كما ترى لأن أعذرية المريض‌لو تمت‌إنما تقتضي أولويته بعدم العقاب، لا صحة الصوم منه، و وجوب الاستمرار عليه إذا ارتفع المانع قبل الزوال.

و لعله لذا حكي عن ابني زهرة و حمزة استحباب الإمساك أو الصوم.

و لا يخفى أن محل الكلام إن كان فيمن انكشف عدم إضرار الصوم له من أول الأمر، لتحقق البرء مع سبق الإمساك‌كما هو ظاهر فرض الكلام‌فلا ينبغي قياسه بالمسافر، لانكشاف وجوب الصوم عليه من الأول، بل بمن لم ينو الصوم لتخيل عدم دخول شهر رمضان ثم انكشف دخوله، حيث يشاركه في التكليف بالصوم واقعا، و في تأخير النية عن الفجر، فيبتني على عموم دليل الاجتزاء فيه بالنية قبل الزوال له و عدمه. و الظاهر عدم العموم فيه، كما يظهر مما تقدم في المسألة التاسعة من الفصل الأول في نية الصوم.

و إن كان في غيره ممن كان الصوم مضرا به، ثم ارتفع إضراره، إما لبلوغ الضرر حدا لا يقبل الزيادةكما لو كان مضرا بعينه فعميت قبل الزوال‌أو لارتفاع ضرر

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست