responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 244

[ (مسألة 8): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار]

(مسألة 8): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، و إلا فلا يجوز (1). و إذا قال الطبيب لا ضرر في‌ و أما مع عدم الضرر واقعا فينحصر الوجه في البطلان بأنه مع اعتقاد الضرر يرى المكلف عدم مشروعية الصوم فيكون إتيانه به بقصد التقرب و المشروعية تشريعا محرما فيمتنع التقرب به و يبطل.

مضافا إلى أنه حيث كان إيقاع النفس في الضرر محرما فيمتنع التقرب من غير جهة التشريع أيضا. و منه يظهر الوجه في البطلان مع خوف الضرر، لمنجزية الخوف للضرر، و لاحتمال حرمة إيقاع النفس فيه، فيمتنع التقرب بالصوم حتى احتمالا و برجاء المطلوبية.

نعم يختص التشريع بما إذا التفت المكلف لعدم مشروعية الصوم مع الضرر.

كما يختص حرمة إيقاع النفس بالضرر بالضرر البالغ مرتبة الهلكة أو تعطيل إحدى القوى التي أنعم اللّه بها على الإنسان كالبصر، على إشكال في الثاني. و لا يعمّ كل ضرر مسوغ للإفطار. و من ثم يشكل إطلاق ما في المتن، بل يتعين صحة الصوم لو تأتى للمكلف قصد التقرب به. فلاحظ.

(1) قد يشكل بأنه سبق أن موضوع الإفطار هو مطلق الضرر الواقعي الناشئ من المرض، دون المقيد بالخوف، فمن القريب البناء على حجية قول الطبيب العارف فيه بملاك حجية قول أهل الخبرة و إن لم يحصل منه الخوف. إلا أن يسقط عن الحجية بالتهمة. و كذا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه، لقصور دليل حجية قول أهل الخبرة عن ذلك.

و أما ما دل على إيكال الأمر للمكلف، و أن الإنسان على نفسه بصيرة[1]، مما تقدم بعضه، فالظاهر ورود أكثره لبيان الحدّ الواقعي للمرض المسقط للصوم، لا لبيان الضابط في إحراز المرض المذكور، فهو ناظر لمقام الثبوت لا الإثبات.


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 20 من أبواب من يصح منه الصوم.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست