[السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته]
السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته، سواء أ كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا، فإن الأحوط وجوبا القضاء، كما تقدم. و لا كفارة فيه (1).
(1) بل الظاهر وجوب القضاء في جميع موارد قصد التلذذ بالعمل. و أما الكفارة فهي تجب أيضا إلا مع الوثوق بعدم الإنزال، كما سبق عند الكلام في المفطر الثامن. فراجع.