responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 216

[ (مسألة 19): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره‌]

(مسألة 19): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره (1).

وجوب القضاء، لفهم عدم خصوصيتها عرفا.

الثاني: أن الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كانت المضمضة أو غيرها من وجوه إدخال الماء لغرض عقلائي مهم، كقطع الدم، كما في الجواهر لقصور النصوص عنه.

و دعوى: منافاته للشرطية في ذيل موثق سماعة. مدفوعة بعدم ظهور الشرطية في المفهوم، بل في مجرد الاستدراك من الحكم المبين في الصدر و منه يظهر عدم وجوب القضاء إذا كانت المضمضة للغسل، كما يظهر من إطلاق جماعة عدم القضاء في المضمضة للطهارة.

نعم حيث تضمنت النصوص وجوب القضاء في مضمضة الوضوء المستحب فمن الصعب جدا البناء على عدم وجوبه في مضمضة الغسل المستحب.

الثالث: من الظاهر قصور النصوص عن دخول الماء للجوف من غير طريق الفم، كما في الاستنشاق.

و دعوى: عموم صحيح الحلبي أو حماد، بناء على كونه دليلا في المقام. ممنوعة، لظهور أن الجمود على مفاده يقتضي الاختصاص بالوضوء. غاية الأمر أن يستفاد حكم المضمضة منه، إما بحمله عليها، لأنها السبب المعهود لدخول الماء للجوف دون الوضوء نفسه، أو بالأولوية لو تمت. و كلاهما لا مجال له في الاستنشاق بعد عدم كونه معرضا عرفا لدخول الماء بسببه للجوف كالمضمضة.

و منه يظهر أنه لا مجال لإلحاقه بالمضمضة لفهم عموم نصوصها لها و إلغاء خصوصيتها عرفا. و على ذلك لا مجال للبناء على وجوب القضاء به، سواء كان للوضوء، أم للغسل، أم لغيرهما من موارد الأمر به، أو من دون أمر به.

(1) لأن النصوص و إن كانت مختصة أو منصرفة إلى صوم شهر رمضان، لأنه الصوم المعهود عند المتشرعة وجوب القضاء له، إلا أن الظاهر إلحاق غيره به، لإلغاء خصوصيته عرفا.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست