responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212

و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا (1)، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.

[السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف‌]

السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء (2) عنه، لظهور الاقتصار على الظن فيها في عدم قيام حجة غيره، و عدم حصول القطع. كما أن وجه عدم الجزم بثبوت القضاء قوة احتمال استفادته من النصوص السابقة بالأولوية.

لكن الظاهر دخوله في إطلاق صحيح زرارة الأخير، لعدم التعرض فيه للظن، و إنما اقتصر فيه على فرض القيام بوظيفة الليل في فرض عدم غياب القرص.

و من القريب انصرافه للقيام بها بوجه يعذر فيه من قطع بدوي أو برهاني أو قيام حجة شرعيةكما سبق منا حمله عليه‌فيشمل ما نحن فيه.

بل لا ينبغي الإشكال في شمول بقية النصوص لصورة مقارنة الحجة للظن و الغيم، مع المراعاة، أو بدونها، على الكلام السابق. إلا أن تكون خارجة عن مفروض المتن. كما لا ينبغي التأمل في استفادة حكم القطع من النصوص بالأولوية العرفية. بل سبق منا حملها عليه، دون الظن بمعنى أقوائية احتمال دخول الليل من احتمال عدمه، فتكون نصا فيه. و يبقى حكم قيام الحجة من دون قطع مستفادا من صحيح زرارة الأخير، لا غير. فلاحظ.

(1) للاستصحاب، و ظاهر ذكر التبين في الآية الشريفة، و لمعتبر إسحاق ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشك»[1]، و غيره. و منه يظهر ضعف ما في الخلاف من الحكم بحرمة استعمال المفطر مع الشك في طلوع الفجر.

(2) بلا إشكال فيه في الجملة و لا خلاف، بل ادعى الإجماع عليه جماعة.

للنصوص، كموثق سماعة: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش،


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست