إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال (1) و الأحوط وجوبا عدمه.
[ (مسألة 18): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار]
(مسألة 18): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار (2)، و إذا أفطر أثم و عليه القضاء (3)، و الكفارة (4). إلا أن يتبين أنه بعد دخول الليل (5)، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله (6). أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر، فلا إثم و لا كفارة. و في وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله إشكال (7).
المقام، كما نبه في بعضها للظن و الغيم.
(1) لم يتضح وجه الإشكال بعد ما سبق من إطلاق بعض النصوص، مع عدم الفرق في الوجه الذي ذكره لاعتبار المراعاة بين الغيم و غيره من العلل.
(2) بلا إشكال ظاهر، بل الظاهر عدم الخلاف فيه. لاستصحاب النهار و عدم الليل.
(3) بلا إشكال ظاهر، و في الخلاف و الغنية الإجماع عليه. إذ بضميمة الاستصحاب المذكور يحرز تعمد الإفطار في النهار.
(4) لعين ما سبق في القضاء. لكن صريح غير واحد و ظاهر آخرين عدم وجوبها، بل هو داخل في معقد إجماع الغنية. و كأنه لعدم تعمد الإفطار مع الشك.
لكنه و إن لم يتعمده وجدانا، إلا أنه متعمد له تعبدا بضميمة الاستصحاب المذكور، و هو كاف في التمرد المناسب لثبوت الكفارة، تبعا لإطلاق أدلتها.
(5) لانكشاف عدم الموضوع لوجوب القضاء و الكفارة حينئذ. و احتمال وجوب الكفارة بتعمد الإفطار في نهار شهر رمضان و إن لم يتحققكما لو صادف العيدخال عن الدليل.
(6) لعين ما سبق. و مثله ما إذا قطع بعدم دخول الليل، فتناول المفطر، ثم انكشف أنه كان قد دخل.
(7) كأن وجه الإشكال و عدم الجزم بسقوط القضاء قصور النصوص السابقة