responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 191

[ (مسألة 8): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره‌]

(مسألة 8): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره (1)، و في جوازه عن الحي إشكال (2)، و الأحوط العدم خصوصا في الصوم، و إن كان الأقوى الجواز في غير الصوم و المنع فيه.

(1) بلا إشكال ظاهر، و لا خلاف يعتد به. و يقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة للحث على صلة الميت بوجوه البر من الأعمال البدنية، كالصلاة و الصوم، و المالية، كالزكاة و الصدقة و وفاء الدين‌[1].

(2) كأنه لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة المستفاد من نسبة الفعل للمكلف، و لذا اعتبرت المباشرة في كثير من الواجبات، و احتاج الاجتزاء بعمل الغير للدليل.

لكن الظاهر بناء العرف على الاجتزاء بفعل الغير إذا كان الغرض من التكليف عرفا محض تحقق الفعل في الخارج بلحاظ منفعته، سواء كان ماليا أم بدنيا، فإذا ألزم السلطان أو المولى شخصا ببذل مال أو عمل للانتفاع به، أو تعاقد جماعة بينهم على قيام كل منهم بعمل لأجل ذلك، أمكن تبرع الغير عنه بذلك، حتى لو لم يوكله فيه و لم يستأذن إلا مع النص على اعتبار المباشرة فيه.

و كذا إذا لم يتحقق غرض العمل بفعل الغير ارتكازا، لكون الغرض منه ترويض النفس، كما في العبادات البدنية كالصلاة و الصوم.

و من ثم يتجه التفصيل الذي في المتن، و جرى عليه في الشرائع، لأن مقتضى الإطلاقات المقامية جريان الامتثال المسقط للتكليف على ما عليه عمل العرف نبعا لمرتكزاتهم.

و لو لا ما ذكرنا أشكل الاكتفاء في الواجبات الماليةكالعتق و الصدقة في المقام و غيرهمابالتوكيل إذا أريد به إيقاعها من مال الوكيل من دون ضمان الموكل، و بقيام‌


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 2 باب: 28 من أبواب الاحتضار، و ج: 5 باب: 12 من ابواب قضاء الصلوات، و ج: 6 باب: 22 من أبواب المستحقين للزكاة، و ج: 8 كثير من أبواب النيابة في الحج، و ج: 9 باب: 51 من أبواب الطواف، و ج: 13 باب: 30 من أبواب الدين و القرض، و كثير من أبواب الوصايا، و غير ذلك.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست