responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190

[ (مسألة 7): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة]

(مسألة 7): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة (1)، و إن كان آثما بذلك (2).

فإن السفر في آخر النهار و إن لم يكن عذرا مسوغا للإفطار، إلا أن مساق الكلام يناسب إلغاء خصوصية كونه في آخر النهار، و أن المقصود بيان عدم سقوط التكليف الثابت بفقد الشرط بعد ثبوته. و لعل التعبير بآخر النهار غفلة من الراوي بسبب النقل بالمعنى. على أن قوله عليه السّلام في ذيله: «بمنزلة من خرج ثم أفطر» ظاهر في انحصار التخلص من الكفارة بالإفطار بعد السفر.

هذا و أما الاستثناء المتقدم من التذكرة و المختلف و القواعد فلم يتضح وجهه.

نعم قال في التذكرة: «و إلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره، و الإقدام على المحرمات».

و هوكما ترى‌لا يرجع إلى محصل ينهض بالخروج عن دليل الإسقاط، لو تم.

(1) لقصور النص السابق عنه، و عدم وضوح إلحاقه بعد احتمال خصوصية كونه صائما في تغليظ العقوبة عليه، حيث يكون بفعله منتهكا لحرمتين. و منه يظهر الإشكال في عموم الحكم لما إذا كان مفطرا لا لعذر، لأنه لا يكون بجماعه منتهكا لحرمتين، حيث قد انتهك إحداهما قبله. نعم لو قلنا بأن الجماع من المفطر بغير عذر موجب للكفارة فقد يتجه الإلحاق. و إن لم يخل عن إشكال.

(2) لأن الإكراه لما لم يكن رافعا لملاك حرمة الإفطار، بل لفعلية الحرمة في حق المباشر لا غير، كانت حرمته مقتضى المرتكزات المتشرعية، نظير حرمة التشجيع على الحرام المستفادة بالأولوية العرفية مما دل على وجوب إنكار المنكر، لما فيها من انتهاك حرمة المولى ارتكازا. مضافا إلى أن ذلك مقتضى قاعدة سلطنة المرأة على نفسها بعد قصور حق الزوج في الاستمتاع عن منعها عن أداء الواجبات الشرعية.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست