responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 182

..........

للاستصحاب‌بناء على ما هو الظاهر من جريانه في الأمور الاستقباليةبعيد جدا عن مساقها.

نعم في مصحح إسحاق: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر»[1].

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و مورده و إن كان الظهار، لكن لا يبعد استفادة الحكم في غيره منه، كما يساعده الارتكاز العرفي. و لا سيما مع البناء على وجوبه [يعني:

الاستغفار] مع فعل الكفارة، كما يظهر من بعض نصوص قصة الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان. و على هذا فالمسقط للكفارة عدم الوجدان، لا فعل الاستغفار لأنه بدل».

لكن لا مجال للتعدي من الظهار لغيره بعد ما سبق في صحيح أبي بصير من خصوصية يمين الظهار في عدم كون الاستغفار كفارة له عند العجز عن كفارته، حيث يتعين حمل الاستغفار في المصحح على قيامه مقام الكفارة في مسوغية الوطء، من دون أن يكون بدلا عنها في مقام الامتثال. و الأمر بالاستغفار مع الكفارة في صحيح جميل‌[2] الوارد في القصة التي أشار إليها قدّس سرّه ظاهربسبب الجمع فيه بين الاستغفار و التصدق‌في الاستغفار اللازم من كل ذنب، لا الاستغفار الذي تضمنت النصوص بدليته عن الكفارة، الذي هو محل الكلام.

و من ثم كان الأقوى عدم وجوب الكفارة بتجدد القدرة عليها إذا كان المكلف قد استغفر عنها قبل تجدد القدرة عليها. نعم لا بد في بدلية الاستغفار من صدق العجز عن الكفارة عرفا، فلا يكفي العجز عنها مدة قليلة يعلم أو يتوقع تجدد القدرة بعدها.


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 6 من أبواب الكفارات حديث: 4.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست