[ (مسألة 15): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول]
(مسألة 15): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول (2)، بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
نعم سبق في خبر إبراهيمالمتقدم في تعقيب ما في المعتبر من بطلان الصوم بنوم المجنب ليلا إذا استمر حتى الصباحقوله عليه السّلام: «إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل»[1].
لكنه ضعيف بالإرسال. مع أن تحريم النوم لا يقتضي وجوب المبادرة للغسل.
على أنه لا يمكن البناء على حرمة النوم بعد ما سبق في صحيح العيص. بل جواز النوم من الوضوح بحدّ يلحق معه بالضروريات، بسبب شيوع الابتلاء بذلك، حيث يمتنع عادة خفاء حكمه. و من هنا لا بد من حمل الخبر على الكراهة.
(1) لا ينبغي التأمل في ذلك بعد قصور أدلة مفطرية إحداث الجنابة في نهار شهر رمضان عن مثل ذلك مما لا يستقل بنفسه، و يكون من توابع جنابة سابقة.
و مثله في ذلك ما إذا أنزل قبل الفجر و لم يعلم بذلك، أو تعذر عليه الغسل حتى طلع الفجر، أو سبقه المني في النهار بنحو لا يفطر به، و نحو ذلك.
مضافا إلى أن ذلك لما كان مغفولا عنه، فعدم التنبيه له في نصوص الاحتلام و نحوه من موارد الجنابة غير القادحة في الصوم، موجب لظهور تلك النصوص بإطلاقاتها المقامية في عدم قدحه في الصوم. و لا سيما و أن المحتلم و نحوه قد ينتبه قبل استكمال خروج المني بنحو يتعرض لخروج بقيته بالحركة الاختيارية، بحيث يستطيع منع خروجه بتجنبها، فلو كان ذلك قادحا لكان المناسب جدا التنبيه له.
(2) كما عن الفخر في شرح الإرشاد التصريح به، و هو المستفاد من مساق كلام غير واحد من الأصحاب، لعدم تفريقهم بين الجنابة بالاحتلام و الجنابة بغيره، و جعلهم المدار على النوم بعد الجنابة، الظاهر في إرادة إحداث النوم، و عدم الاكتفاء بالنوم
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 4.