و الثالث (1) مع احتمال الاستيقاظ، و إن كان إذا أستمر، يلزم القضاء.
[ (مسألة 14): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه]
(مسألة 14): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه (2) و يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شيء من المني في ذلك على النوم بعد كون محل الكلام احتمال الانتباه كما تقدم.
إلا أن يريد من وجوب حفظه وجوب الاحتياط و التحفظ عليه مما يحتمل أن يؤدي إلى ذلك. لكن لا دليل عليه في المقام و نظائره، كالمضمضة لغير الفريضة، و الأكل مع الشك في الفجر من دون مراعاة، و غيرها.
و مثله ما قد يدعى من أن فساد الصوم و وجوب القضاء بالنوم يقتضي حرمته مع كون الصوم من الواجب المعين. إذ وجوب القضاء ليس بمجرد النوم، بل باستمراره، و المفروض عدم العلم به.
نعم قد يقال: استمرار النوم هو مقتضى الاستصحاب. و بذلك يفترق عن غيره من موارد احتمال حصول المفطر، كالمثالين السابقين.
لكن الاستصحاب إنما يجري بعد حصول النوم و العلم به. أما حين الإقدام على النوم فلا موضوع له، لعدم اليقين به إلا معلقا، و هو غير كاف في جريان الاستصحاب و ترتب العمل عليه. و لا سيما مع إطلاق صحيح العيص المتقدم.
و من ذلك يظهر ضعف ما في المسالك من حرمة النوم الثاني.
(1) كما في المدارك و عن المنتهى، لعين ما سبق في النوم الثاني. و لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب الكفارة و عدمه، لأنها إنما تجب باستمرار النوم، نظير ما تقدم في القضاء.
(2) كما صرح به غير واحد، و عن المنتهى: «و لا نعلم فيه خلافا». بل يكاد يكون ضروريا، لشيوع الابتلاء بالمسألة بنحو يمتنع عادة خفاء حكمها.
و يقتضيهمضافا إلى الأصلما تقدم في صحيح العيص من جواز النوم بعد الاحتلام الشامل، بإطلاقه للاحتلام في أثناء النهار. بل لعله المتيقن منه.