responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 292

وأخرى لا يكون كذلك كما إذا وقف شخص ملكاً له ليكون مسجداً.

وقد يعين الواقف شخصاً على الوقف يدير شؤونه ويعمل بما قرره الواقف من شروط ويسمى ب- (المتولي).

وهل للوقف صيغة محددة؟

لا، ولا لغة معينة، فلو بنى شخص ما بناءً ليكون مسجداً، وأذِن بالصلاة فيه صار وقفاً وأصبح مسجداً.

ويشترط في الوقف- قال أبي- شروط:

1- [أن يكون بنية القربة].

2- الاستمرار والدوام، فلا يصح الوقف إذا حدَّده الواقف بوقت معين.

اضرب لي مثلًا على ما تقول.

إذا وقف إنسان ما داره على الفقراء مدة سنة مثلًا، فلا يصح الوقف لأنه غير دائم ولا مستمر.

3- أن يخرج الواقف نفسه عن الوقف.

مثلًا؟

إذا وقف إنسان ما عمارة على نفسه مثلًا، كي يصرف مردودها المادي على مؤونته وشؤونه لم يصح الوقف.

وإذا وقف الإنسان داره على شخص‌

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست