الطبقات، بل مع جميعها يرثان.
سأسألك إذن أولًا عن إرث الطبقة الأولى ثم انتقل إلى الثانية فالثالثة.
سل كما تشاء.
إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه فقط؟
ورثوا ماله كله.
فإن كان الولد واحداً ذكراً كان، أو أنثى؟
ورث المال كله.
وإن كانوا ذكوراً كلهم أو إناثاً كلهن؟
تقاسموا المال بينهم بالسوية.
أما إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً فللذكر مثل حظ الانثيين.
أراك تطلق لفظ الولد على الذكر والانثى معاً لا على الذكر وحده كما هو شائع عندنا.
نعم، قال تعالى في كتابه الكريم: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.
لو فرضنا أن رجلًا مات وله ابن وبنت فكيف يقسّم بينهم الإرث؟
يقسّم مال الميت ثلاثة أسهم، للإبن منه سهمان وللبنت سهم واحد.