responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 282

والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس.

2- إرجاع الأمانات إلى أهلها أو إعلام أصحابها بأماناتهم عنده أو أن يوصي بإرجاعها.

3- أداء الخمس والزكاة فوراً إن كان في رقبته شي‌ء منها وكان قادراً على الأداء.

4- قضاء الصلاة والصيام الواجب في ذمته، وإن لم يتمكن من أدائه بنفسه فيوصي باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه.

المهم انه يجب عليه التوثق من أداء ما يجب عليه في ذمته من صوم وصلاة وحقوق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بوصية أو طلب وتعهد من أولاده أو غيرهم بالأداء عنه وتفريغ ذمته.

5- [إخبار الورثة بما أخفى من مالٍ عند غيره أو في مكان خاص لا يعلمه غيره، لئلا يضيع حقهم بعد وفاته‌].

قلت لي في بداية الحوارية أن الوصية مستحبة. فلو لم يوص الإنسان؟

لو لم يوص الإنسان سقط حقه في التصرف بثلث ما تركه كما يحب ويشاء، فتقسّم جميع تركته وفق ضوابط خاصة على ورثته.

وكيف تقسّم؟

هذا ما سأتناوله في حوارية الإرث القادمة إن شاء الله.

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست