responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281

الزكاة الواجبة التي بذمته، والحج الواجب بالاستطاعة سواء أوصى بذلك أم لم يوص.

وأما الخمس فلا يجب دفع الخمس عنه من ماله بعد وفاته [إلا إذا كان الميت عازماً على دفع الخمس‌].

ثم يقسّم ما خلّفه- الباقي طبعاً- ثلاثة أقسام:

ثلث منها لما أوصى به وثلثان للورثة.

أحياناً يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين أو بتمليك دار أو عقار أو قطعة أرض إلى شخص معين، أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة، أو غير ذلك.

يحق له كل ذلك إذا لم يستلزم صرف أكثر من ثلث ما ترك من المال.

قد يتلف شي‌ء من مال الموصي بيد الوصي.

الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو التفريط.

قال أبي ذلك وأضاف:

إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصية مستحبة، أما إذا تخوّف من حدوث الموت أو ظهرت علاماته فتجب عليه حينئذٍ أشياء منها:

1- وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء. أما الديون التي لم يحن وقت وفائها فتجب عليه الوصية بها

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست