فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثاً
وثلاثين سنة فيكون قاطعاً لرحمه[1010] فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى
ثلاث سنين[1011].
وعن الباقر عليه
السلام قال: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر
الحساب وتنسئ في الأجل[1012].
وعنه عليه
السلام[1013] قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن
في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم، وإن كان منه على
مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين[1014].
وعنه عليه
السلام[1015] قال: إن
الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول: صل[1016] من وصلني واقطع من
قطعني[1017].
قال
الشهيد الثاني رحمه الله: الرحم هو القريب المعروف بالنسب
وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه بالنص والإجماع[1018].
[1014] عدة الداعي، ابن فهد الحلي: 90، القسم السادس
ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاة. وأورده الكليني والطبرسي عن الإمام الباقر عليه
السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمباختلاف كلمة وهي: "وإن كانت
منه" بدل "وإن كان منه". الكافي، الكليني: 2/151، كتاب الإيمان
والكفر، باب صلة الرحم / ح 5 . مشكاة الأنوار، الطبرسي: 165، الفصل الخامس عشر في
صلة الرحم.