responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 158

المطلب السابع: حكم ابتياع الأرض وما يتعلق بها

وفيه مسألة واحدة وهي: في ابتياع الأرض وما يتعلق بها

عرض الرواية

43- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «إذا ابتاع الأرض بحدودها وأُغلِقَ عليه بابُها، فله جميع ما فيها إن شاء الله»[402].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[403].

دلالة المتن

دلّت الرواية على ان من اشترى أرضاً بحدودها الأربعة بجميع حقوقها وما أُغلق عليها بابها يدخل في البيع الشجر والبناء والزرع[404].


[402] تهذيب الأحكام: الطوسي، 7/ 127 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 18 / 90.

[403] ظ: ص 77 - 78.

[404] ظ: الخلاف: الطوسي، 3 / 81 + تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، 12 / 43 + مسالك الإفهام: زين الدين بن علي العاملي، 3/ 227 + الحدائق الناضرة: البحراني، 19 / 125.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست