responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 157

المطلب السادس: حكم الممر لمن باع أرضاً واستثنى شجرة

وفيه مسألة واحدة وهي: في حكم الممر لمن باع أرضاً واستثنى شجرة

عرض الرواية

42- عن محمد بن الحسن قال: كتبت إليه عليه السلام: في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكَرْم، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقّع عليه السلام: «له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق في ذلك إِن شاء الله»[399].

البحث السندي

محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[400].

دلالة المتن

دلّت الرواية على ان من باع بستاناً واستثنى شجرة كان له الممر إليها والمخرج منها ومدى أغصانها من الارض، ويستحق الانتفاع بالشجرة وثمرتها، وله من ذلك على حسب ما استثنى[401].


[399] تهذيب الأحكام: الطوسي، 7 / 84 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 18 / 90.

[400] ظ: ص 77 - 78.

[401] ظ: جامع المقاصد: الكركي، 4/386 + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي، 8/502 + الحدائق الناضرة: البحراني، 19/128 - 129.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست