responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضيافة في الكتاب و السنة نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 76

213. عنه صلى الله عليه و آله: لا يَنبَغي لِلضَّيفِ إذا نَزَلَ بِقَومٍ يُمِلُّهم، فَيُخرِجَهُم أو يُخرِجوهُ‌[273].[274]

214. عنه صلى الله عليه و آله: لا يَنبَغي لِلضَّيفِ إذا نَزَلَ بِقَومٍ يُمِلُّهُم ويُمِلّونَهُ.[275]

215. الإمام الصادق عليه السلام: قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: لا يَنزِلُ أحَدُكُم عَلى‌ أخيهِ حَتّى‌ يُؤثِمَهُ مَعَهُ.

قيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، كَيفَ يُؤثِمُهُ؟

قالَ: حَتّى‌ لا يَكونَ عِندَهُ ما يُنفِقُ عَلَيهِ‌[276].[277]

216. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لِلضَّيفِ عَلى‌ مَن نَزَلَ مِنَ الحَقِّ ثَلاثٌ، فَما زادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. وعَلَى الضَّيفِ أن يَرتَحِلَ، لا يُؤثِمَ أهلَ مَنزِلِهِ.[278]

217. عنه صلى الله عليه و آله: الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ، فَما زادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وعَلَى الضَّيفِ أن يَتَحَوَّلَ بَعدَ ثَلاثَةِ أيّامٍ.[279]


[273]. كذا في المصدر وبحارالأنوار، والظّاهر أنّ الصواب:« فيحرجهم أو يحرجوه» بالحاء المهملة.

[274]. جامع الأخبار: ص 377 ح 1053، بحارالأنوار: ج 75 ص 460 ح 14.

[275]. جامع الأخبار للشعيري( طبعة مؤسسة الأعلمي): ص 132.

[276]. من الممكن أن يصدر من المستضيف- في مثل هذه الظروف ونتيجة لوقوعه في الكلفة والتعب- كلام أو تصرف غير لائق تجاه الضيف، فيكون آثماً.

[277]. الكافي: ج 6 ص 283 ح 2، الخصال: ص 149 ح 181 كلاهما عن عبد اللَّه بن سنان، بحارالأنوار: ج 75 ص 463 ح 3؛ صحيح مسلم: ج 3 ص 1353 ح 15، مسند ابن حنبل: ج 5 ص 513.

[278]. مسند أبي يعلى: ج 5 ص 417 ح 6108، مكارم الأخلاق ومعاليها: ج 1 ص 341 ح 331 كلاهما عن أبي هريرة، كنزالعمّال: ج 9 ص 253 ح 25906.

[279]. قري الضيف لابن أبي الدنيا: ص 43 ح 53، سنن أبي داوود: ج 3 ص 342 ح 3749، مسند ابن حنبل: ج 3 ص 136 ح 7878، صحيح ابن حبّان: ج 12 ص 92 ح 5284 كلّها عن أبي هريرة وليس في الثلاثة الأخيرة ذيله، كنزالعمّال: ج 9 ص 246 ح 25865.

نام کتاب : الضيافة في الكتاب و السنة نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست