responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اُمَّهات الأئمة المعصومين عليهم السلام نویسنده : الدكتور السيد حسين الموسوي الصافي    جلد : 1  صفحه : 256

الزواج من علي علیه السلام في حياة الزهراء (س) هو في حد ذاته ظن ولكن الشارع جعله حجة في المسائل الشرعية أو العقائد الثانوية, فعندما نقارن بينه وبين الآية تكون مقارنةً في الحقيقة بين ظن ويقين, ولا ريب أنّ المسألة اليقينية تبقى ثابتة ولا تخصص أو تنسخ إلا بيقين آخر وليس بظن كما هو في المقام.

والجواب

قد جاء عن بعض الأساطين أنّه لا يوجد خلاف بين أصحابنا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد, نعم هناك خلاف في المسألة عند أبناء العامّة منهم من ذهب إلى عدم جواز التخصيص والآخر الى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد, ومنهم من توقف في المسألة كالباقلاني [448].

وأمّا الدليل على جواز التخصيص, هو أنّ التخصيص للكتاب إنمّا هو في الدلالة لا في الصدور وهي ظنية أيضاً, فيكون رفع ظني بظني ليس رفع يقين بظني كما توهم المستشكل. وإنّ شئت قلت: إنّه رفع يد عن قطعي بقطعي, بتقريب أنّ خبر الواحد بعد فرض حجيته وشمولها للمقام يكون قطعي الحجية فقد رفعنا اليد عما هو قطعي الحجية وهو الكتاب بما هو قطعي الحجية وهو خبر الواحد.

بعبارة أوضح: أنّ العموم في نفسه وإن كان شموله للمورد ظنياً من قبيل قوله تعالى: (وحرم الربا) شمول للربا بين الوالد وولده ظني إلا أنّ أصالة العموم جعلت شموله لكل فرد من أفراده حجة قطعية معذرة لولا المخصص الذي جعل


[448] أنظر: غاية المأمول من علم الأصول, تقريرات بحوث السيد الخوئي&, للشيخ محمد تقي الجواهري, ج2 ص670. ومحاضرات في أصول الفقه, تقريرات بحث السيد الخوئي, للفياض, ج5 ص309.

نام کتاب : اُمَّهات الأئمة المعصومين عليهم السلام نویسنده : الدكتور السيد حسين الموسوي الصافي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست