responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اُمَّهات الأئمة المعصومين عليهم السلام نویسنده : الدكتور السيد حسين الموسوي الصافي    جلد : 1  صفحه : 255

عدلاً لها كي توزع بينهما الحقوق والأيام وغير ذلك, فكذلك لا تكون للزهراء (س) عدل ولو كانت مسلمة وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.

وهذا بحدّ ذاته يكون ردّاً قاطعاً على أسطورة بنت أبي جهل المتقدم ذكرها فتكون سالبةً بانتفاء الموضوع, من حيث إنّ الزواج محرم على علي علیه السلام كحرمة غيره من المحرمات فكيف يجوز أن يقدم على أمر قد شرع الله حرمته على فرض وصول الحكم إليه, وإن لم يكن قد وصل إليه فلا يؤاخذ بشيء من ذلك لا من جهة النبي’ ولا من جهة الزهراء (س) . وكيف كان قد تنزلنا وتجارينا مع القوم إلى أدنى المستويات التي لا ينبغي أن تقال وإلا علي بن أبي طالب علیه السلام أجلُّ من كل ما يقال عنه وقد وصفه المولى تعالى أنّه نفس النبي’ ووصفه النبي أنّه لا يعرفه إلا الله ورسوله.

إشكال وجواب

ذُكر عن محمد بن أبي القاسم أنّه قال: هذا (الخبر) من جملة خبر الآحاد, وقد قال الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [446] ولا يجوز تحريم ذلك في حق أحد إلا بسنة قاطعة أو آية محكمة [447]. وذلك لأنّ القرآن قطعي الصدور, وهو يصرح بجواز الزواج من الثانية وحتى الرابعة لكل المسلمين بما فيهم علي بن أبي طالب علیه السلام , وهذا الخبر الواحد, الذي يحرم


[446] النساء: 3.

[447] أنظر: بشارة المصطفى, محمد بن علي الطبري, ص 381.

نام کتاب : اُمَّهات الأئمة المعصومين عليهم السلام نویسنده : الدكتور السيد حسين الموسوي الصافي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست