responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 133

وعليه فلا يجوز قتالهم لرأيهم‌ [1]، وهم ليسوا بفسقة [2].

5- رأي الحنابلة

يظهر من كلمات بعضهم أنهم حكموا بكفر الخوارج وارتدادهم وإن كان بتأويل، وخالف في ذلك بعض آخر وقال بفسقهم من دون كفر [3].

ب- أدلة من قال بكفر الخوارج‌

وفي المقام جملة من الأدلة على كفر الخوارج، منها:

1- إجماع الإمامية على ذلك‌ [4].

2- الخارجي ناصبي أيضا، لاستحلاله قتل أمير المؤمنين الإمام علي (ع)، فتشمله أدلة كفر الناصبي ونجاسته‌ [5].

3- الأخبار الدالة على ذلك.

منها: ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الخطاب بن مسلمة وأبان، عن الفضيل قال: دخلت على أبي جعفر (ع) وعنده رجل فلمّا قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: «يا فضيل ما هذا عندك؟» قلت: وما هو؟ قال: حروري‌ [6]، قلت كافر؟


[1] النووي، محي الدين، المجموع شرح المهذب، ج 19 ص 217.

[2] المصدر السابق، ج 19 ص 214.

[3] ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 10 ص 49.

[4] الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج 5 ص 335 مسألة 1.

[5] السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، ج 1 ص 383.

[6] الحروري هو الذي يبرأ من علي بن أبي طالب (ع) ويشهد عليه بالكفر. لاحظ: مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي، ج 1 ص 99.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست