responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 125

عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) قال:

«إن الله نصب عليا (ع) علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار» [1].

وفيها: الذي يظهر منها أنَّها في مقام إثبات الكفر للمخالفين بالمعنى المقابل للإيمان، كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر والمؤمن‌ [2]، أو بمعنى الكفر الباطني وذلك لما ورد في غير واحد من الأخبار من أنَّ المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمداً رسوله، وهي التي عليها أكثر الناس، وعليه فلا يعتبر في الإسلام غير الشهادتين، فلا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف وحمل الكفر في الأخبار المتقدِّمة على الكفر الواقعي وإن كانوا محكومين بالإسلام ظاهراً [3].

بعبارة أخرى: بانتفاء الولاية ينتفي الإسلام واقعاً، إلَّا أنَّ منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهراً، مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية على طهارة أهل الخلاف، حيث إنّ المتشرِّعين في زمان الأئمة (عليهم السلام) وكذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللَّحم ويرون حلية ذبائحهم ويباشرونهم، وبالجملة كانوا يعاملون معهم معاملة الطهارة والإسلام من غير أن يردع عنه ردع‌ [4].

فالمتحصل: أنَّه لا دليل في المقام على كفر من أنكر ضروري المذهب من المخالفين، وغاية ما يمكن أن يستدل بذلك هو الكفر في مقابل الإيمان أو الكفر الواقعي، إذ أنَ‌


[1] المصدر السابق، ج 2 ص 389 ح 7.

[2] الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج 1 ص 394.

[3] الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة، ج 3 ص 78.

[4] المصدر السابق، ص 79.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست