responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 124

والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم، وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة، وإنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (ص) كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقّق في حق أهل الخلاف، لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت (عليهم السلام) نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين‌ [1].

3- الأخبار، منها:

أ- ما رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال في حديث:

«ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح»، قال: فقلت له: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: «من جحد إماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنَّ الإمام من الله، ودينه دين الله، ومن برأ من دين الله فهو كافر، ودمه مباح في تلك الحال، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال» [2].

ب- ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي سلمة عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول:

«نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء» [3].

ج- ما رواه في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،


[1] الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة، ج 3 ص 82.

[2] الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ص 14 ح 236.

[3] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1 ص 187 ح 11.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست