responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 60

الثانية دون الترخيص فيه المفاد بأخبار التخيير. أو فقلْ: إن الأمر بالقصر تعييناً أمرٌ بما هو موافق للواقع، وإنما عيّنه لا للتقيّة في صدور هذا التعيين؛ بل للتقيّة المداراتية، فيكون أمراً راجحاً في نفسه.

المرجّح الخاص أو الحاكم:

ولكن النوبة لا تصل إلى إعمال المرجِّحات العامّة لباب التعارض بعد وجود ما يشهد بتقديم مفاد الطائفة الأولى على مفاد الطائفة الثانية، وهو صحيحة علي بن مهزيار- التي رواها الكليني والشيخ (قدس سرهما)- قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع): (إنَّ) الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها: أن يأمر تتمّ الصلاة، ولو صلاة واحدة، ومنها: أن تقصر الصلاة ما لم ينوِ عشرة أيام، ولم أزل على الإتمام فيهما، إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إليَّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (أيام)، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطه (ع): قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصِّر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهةً: إني كتبت إليك بكذا، فأجبت بكذا، فقال: نعم، فقلت: أيُّ شي‌ء تعني بالحرمين؟ فقال: مكّة والمدينة [1]. فإنها ناظرة إلى الطائفتين معاً، وقد أرشدت إلى الأخذ بالطائفة الأولى، فهي على غرار صحيحة علي بن مهزيار الواردة في باب نجاسة الخمر [2]، فتكون من أدلة الترجيح وراجعة إلى باب التعادل والتراجيح، إلا أنها مرجّحة في خصوص هذين المتعارضين.


[1] وسائل الشيعة 524: 8 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 4.

[2] وسائل الشيعة 468: 3 ب 38 من أبواب النجاسات ح 2، ولاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة 2)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 86: 3.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست