responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 510

المبحث الثالث: في إمكان تبعيض التوبة

قال العلامة (قدس سره):" اختلف شيوخ المعتزلة فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، وذهب أبو علي إلى جواز ذلك، والمصنِّف (ره) استدل على مذهب أبي هاشم بأنّا قد بيّنا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه، ولولا ذلك لم تكن مقبولةً على ما تقدم، والقبح حاصل في الجميع، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائباً عنه لا لقبحه" [1].

والمتّجه ما ألمح إليه المحقِّق الطوسي (قدس سره)، وقرَّره العلامة (قدس سره) بقوله:" الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح؛ لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجّح الداعي وقع الفعل. إذا عرفت هذا فنقول: يجوز أن يرجِّح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض، وإن كانت القبائح مشتركةً في أن الداعي يدعو إلى الندم عليها، وذلك بأن تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب أو كثرة الزواجر عنه أو الشناع عند العقلاء عند فعله، ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها، وهذا في دواعي الفعل فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض، بأن يترجّح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي، فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعياً إلى الندم، ثم تقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض، ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم ولم يصح الندم على البعض دون الآخر" [2].

وبعبارة أخرى لأحد الأعلام (قدس سره) هذا نصّها:" إنّ اختلاف المعاصي من حيث الكبر


[1] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي): 567.

[2] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي): 569.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست