responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 456

من الأخذ بالقدر المتيقَّن كونه ديةً من الحلل، وهو ما يساوي بحسب القيمة ألف دينار أو عشرة آلاف درهم؛ فإنهما الأصل في الدية في نفس هذه المقطوعة، لا مائتا حلّة بلا شرط؛ فإن هذا الاحتمال إنما يدفع ما دون المائتين ولا يدفع ما فوقها.

اللّهم إلا أن يقال: بأن النوبة لا تصل إلى الأخذ بالقدر المتيقّن؛ لأنّه وإن لم يتم الإجماع التعبّدي والمحصّل على كون المائتي حلّة صنفاً من أصناف الدية- لما تقدّم-، إلا أنه- بعد أن ثبت أصل كون الحلل من أصناف الدية بمقطوعة جميل- توجد مفردات فتوائية تشكِّل إجماعاً فتوائياً على كون المائتي حلّة لا أقل ولا أكثر هو عدد الحلل في الدية، لا يشذّ منه أحد من العصابة الكرام، فيدخل فيه الشيخ الصدوق (ره) بملاحظة اكتفائه بالمائة حلّة في كتاب المقنع، فبالأولوية تكفي المائتان، ويدخل فيه شيخ الطائفة (قدس سره) أيضاً بملاحظة غير النهاية من كتبه المتأخِّرة عنها التي أرسل فيها كون المائتي حلّة من أصناف الدية. فتأمّل.

فتحصّل تماميّة صحيحة جميل‌بعد ضم الإجماع الفتوائي إليها- على كون المائتي حلَّة صنفاً من أصناف الدية، ولو تنزّلنا عن الإجماع المذكور فكذلك لو ضممناها إلى عنصر القدر المتيقّن بمساواة الحلل قيمة للألف دينار أو العشرة آلاف درهم، ولو نوقش في كون الدنانير والدراهم أصلًا، فتتم دلالة الصحيحة أيضاً بعد ضم عنصر القدر المتيقّن، والمتيقّن من عدد الحلل ما يساوي بحسب القيمة واحداً من الأصناف الأخرى للدية كالألف دينار مثلًا.

تفصيلات في فروع:

الأول: الظاهر أن الحلّة لا تكون أقل من ثوبين، فقد صرح أكثر فقهائنا بكون كلّ‌

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست