responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 450

وجوه المسألة:

وقد يحتجّ لذلك بأحد وجوه:

الأول: الإجماع والتسالم المقطوع به بين الأصحاب، وقد اعتُبِر عمدة الأدلّة على المسألة [1].

ويلاحظ عليه أنه وإن أرسل- كون المِائتي حلّة من أصناف الدية- في جلِّ كلماتهم إرسال المسلّمات، إلا أن الشيخ (قدس سره) في النهاية- رغم إرساله (قدس سره) ذلك في سائر كتبه إرسال المسلّمات- قد نسب فرديّة المِائتي حُلّة للدية إلى الرواية، قائلًا:" ودية العمد ألف دينار جياداً إن كان القاتل من أصحاب الذهب، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أصحاب الورِق جياداً، أو مائةٌ من مسانّ الإبل إن كان من أصحاب الإبل، أو مائتا بقرة مسنّة إن كان من أصحاب البقر، أو ألف شاة. وقد روي ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم، أو مائتا حُلّة إن كان من أصحاب الحُلَل" [2]، والنسبة إلى الرواية في كتاب النهاية المعدِّ للفتاوى ظاهرة في عدم وجود إجماع وإلا لاستند إليه، ونضيف إلى ذلك على سبيل التأييد أن ابن أبي عقيل من الأقدمين لم يذكر ذلك في أصناف الدية، كما حكاه العلامة (قدس سره) عنه في المختلف قائلًا:" وقال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، على أهل الورِق عشرة آلاف، قيمة كلّ عشرة دراهم دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أيّ صنف كان قيمته عشرة آلاف درهم، وأطلق" [3]، وكذا الصدوق (قدس سره) في كتاب الهداية قائلًا:" والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلى أصحاب الغنم ألف‌


[1] رياض المسائل 345: 16، موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 42/ مباني تكملة المنهاج 233: 2.

[2] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 736.

[3] مختلف الشيعة 288: 9 م 3.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست