responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 435

الآنف ذكرها، بل له بمقتضاها كل ما ثبت للنبي والوصي إلا ما أخرجه الدليل‌ [1]، وبالجملة فمن له حق الإفتاء فقد جعله هذا المقطع وليَّاً عامَّ الولاية [2].

مناقشات مختلفة:

وقد أُوردت على الاستدلال بهذا المقطع جملة إشكالات، بعضها سندية، وأخرى دلالية.

أولها: إن روايته ضعيفة بالإرسال، ولم يشهد مؤلِّف الكتاب بصحة جميع ما ينقله فيه، بل قال في ديباجته: (وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً، وإن كان أكثره لي سماعاً؛ ولأن أكثره آداب وحِكَم تشهد لأنفسها) [3]، ويظهر منه الاكتفاء ببعضها من حيث إن متنه يشهد لنفسه، وهو حدس محض، فإنه لا يمكن التيقُّن بكون تمام المنقول كلام الإمام (ع)، وإن كان المظنون بالنسبة إلى تلك الخطبة البليغة أن أكثرها كلام الإمام (ع)، إلا أن الظن لا يغني من الحق [شيئاً]، بل لا بدَّ من الاستحكام في الأصول‌


[1] في كتاب البيع 488: 2- بعد أدلة ولاية الفقيه- قال:" فتحصّل مما مرَّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين (عليهم السلام) في جميع ما ثبت لهم فيه من جهة كونهم سلطاناً (كذا) على الأمة، ولا بدَّ في الإخراج عن هذه الكلِّية في موردٍ من دلالة دليلٍ دالٍ على اختصاصه بالإمام المعصوم (ع)، بخلاف ما إذا ورد في الأخبار أن الأمر الكذائي للإمام (ع)، أو يأمر الإمام بكذا، وأمثال ذلك فإنه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة".

[2] قال الإمام الخميني (رضوان الله عليه) في كتاب (الحكومة الإسلامية): 144" ولو لا ضعف سندها لاعتبرناها من أقوى أدلة موضوعنا .."؛ وما ذاك إلا لوضوح الدلالة جدّاً.

[3] تحف العقول (مقدمة المؤلِّف): 3.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست