responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 418

على الندب، مما يكشف عن أنّ الجمع الموضوعيّ مقدّم رتبةً بنظر العرف على الجمع الحكميّ، وحيث إنّ الدليل الأول في المقام أخصّ موضوعاً من الثاني فيقدّم عليه للقرينيّة أو الأخصّيّة على الخلاف. وبموجب هذا تكون النتيجة ما ذهب إليه المحقّق (قدس سره) من إرث القاتل خطأً من الدية.

فصل الخطاب:

والصحيح أنّ ما دلّ على أنّ القاتل خطأً يرث وإن كان أخصّ مطلقاً إلا أن ما دلّ على أن القاتل لا يرث من الدية هو المقدّم؛ لقرينة داخلية تغنينا عن اتخاذ مرجع خارجي للتقديم، وهي أنّ تقييد هذه الطائفة بالقتل العمدي وإن كان ممكناً إلا أنه بعيد غايته، باعتبار أنّ الموضوع هو الدية، فيستظهر أنّ لها خصوصيّة، وأنّ التقييد بها دالٌّ على أنّ إرثه من أصل المال مفروغ عنه، وإنما المنع من الدية خاصّة، فيؤخذ بإطلاق الطائفة، ويحكم بأنّ القاتل وإن كان عن خطأ لا يرث من الدية، فتقيّد هذه الطائفة ما دلّ على أنّ القاتل خطأً يرث بالإرث من أصل المال.

ويشهد لمنع القاتل خطأً من الدية ما اشتمل عليه بعض الروايات من تعليل المنع بالقتل، وهو ظاهر في كون مناط المنع هو القتل، كما في صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواءً وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها. قال: فقال: (إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها ديةٌ تسلِّمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقةً أو مضغةً فإن عليها أربعين ديناراً أو غرةً تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا؛ لأنها قتلته فلا ترثه) [1].


[1] وسائل الشيعة 31: 26، 32 ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست